الشافعي الصغير
28
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ذكرا أو أنثى ولواطه وتمكينه من نفسه وسحاقها وسرقته إلا في دار الحرب فإن المأخوذ غنيمة نعم هو صورة سرقة وإباقه إلا إذا جاء إلينا مسلما من بلاد الهدنة لأن هذا إباق مطلوب ومحل الرد به إذا عاد وإلا فلا رد ولا أرش وسواء في هذه الثلاثة أتكررت أم لا ولو تاب فاعلها وحسن حاله لأنه قد يألفها ولأن تهمتها لا تزول ولهذا لا يعود إحصان الزاني بتوبته وهذا هو المعتمد وإن رده بعض المتأخرين والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر ظاهر والأوجه أن وطء البهيمة كذلك وأفتى البغوي فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية وبانت كذلك بأنه يتخير لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد وأقره غير واحد ومنه يؤخذ أن الشراء مع ظن العيب